الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها .
فمنها
: الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا يقبل الله
صلاة بغير طهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رواه البخاري ومسلم .
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له .
والطهارة نوعان :
أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من
السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير
طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رواه أهل السنن ، وهو صحيح .
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه .
والأصل في الأشياء :
الطهارة والإباحة . فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها :
فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر . لقوله صلى الله عليه
وسلم - في الرجل
-
ص
73
- يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] متفق عليه .
وجميع الأواني مباحة
، إلا آنية الذهب والفضة ، ومما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة
، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متفق عليه
.
فمنها
: الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا يقبل الله
صلاة بغير طهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رواه البخاري ومسلم .
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له .
والطهارة نوعان :
أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من
السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير
طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رواه أهل السنن ، وهو صحيح .
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه .
والأصل في الأشياء :
الطهارة والإباحة . فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها :
فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر . لقوله صلى الله عليه
وسلم - في الرجل
-
ص
73
- يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] متفق عليه .
وجميع الأواني مباحة
، إلا آنية الذهب والفضة ، ومما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة
، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متفق عليه
.