[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السسَلـآإم عليكمم ورحمةُ اللهِ وبركآتة
كيفَ حأإلكم جميعأإ ؟! ومآ آخبأإركممَ
إن شأإء الله بخيرْ دآئمماً ،
اليومُ آتيت لكم بتقريرَ مُفصل جداً
عن الحجأإب ، آسئل اللهَ عزْ وجل آن يهدينآإ
إلى الطريق المُستقيم ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الحجاب في الثقافة الإسلامية هو لباس يستر جسد المرأة. وهو أحد الفروض الواجبة على المرأة في شرائع معظم الطوائف والفرق الإسلامية.
لغويا الحجاب هو الساتر، وحجب الشئ أي ستره، وامرأة محجوبة أي امرأة قد سُترت بستر.
عادة ما يسمى غطاء رأس المرأة بالحجاب في الأوساط العربية والإسلامية. وهناك إجماع من علماء الدين الإسلامي على وجوب الحجاب على المرأة،
وإن كانوا يختلفون في هيئته، فمنهم من يرى أن على المرأة ستر جميع جسدها بما فيه الوجه والكفين،
بينما يرى أغلبهم جواز كشف الوجه والكفين. حيث ترى دار الإفتاء المصرية في المصدر السابق
«أنه إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا يعد من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين»
. وبالرغم من ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في العصر الحديث ظهر تيار يعارض الحجاب بدعوى أنه ليس فرضاً بل عادة.
وهناك بعض الدول تمنع أو تقيد ارتداء غطاء الرأس أو ما يعرف بالحجاب في المؤسسات العامة كالجامعات والمدارس أو المؤسسات الحكومية؛
مثل فرنسا وتونس سابقاً-في ظل نظام بورقيبة وبن علي- وتركيا. بينما توجد دول ومنظمات أخرى تفرضه على مواطناتها وحتى الأجنبيات منهن مثل إيران والسعودية والسودان
،وسابقاً حركة طالبان في أفغانستان.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يعتبر المسلمون أن الحجاب كان موجودا في الشرائع الإبراهيمية القديمة،
مستشهدين ببعض ما ورد في كتب العهد القديم وكتب الأناجيل والتي يفسرونها بأنها دليل على وجود الحجاب فيمن كان قبلهم من الأمم.
كانت نساء العرب قبل الإسلام يرتدين ملابس تشبه ما يعرف حاليا بالحجاب والنقاب.
حتى أقر فقهاء الإسلام في العصر العباسي الحجاب الذي يستر كافة الجسد كلباس إسلامي للمرأة.
في الوطن العربي كانت دعوات تحرير المرأة من مصر متزامنة مع دعوات التنوير،
والتي كان أشهر روادها قاسم أمين، ويدعمه محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد وغيرهم من رواد التنوير في ذلك الوقت.
أصدر قاسم أمين كتاب تحرير المرأة، وكتاب المرأة الجديدة، قال فيهما أن الحجاب السائد ليس من الإسلام.
وفي إطار تحرير المرأة من عزلتها وإخفاؤها وراء الحجاب وإبقاؤها في البيت،
قامت مجموعة من النساء على رأسهن هدى شعراوي بمظاهرة 20 مارس سنة 1919 م.
وفي نفس الإطار قام سعد زغلول بدعوة النساء اللاتي يحضرن خطبته إلى كشف وجوههن.
كما قامت صفية زغلول وسيزا نبراوي بخلع غطاء الوجه بعد عودتهما من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما 1923.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مؤيدي الحجاب
اتفق علماء الدين الإسلامي حول هيئة العامة للزي من حيث ضرورة ستر جسم المرأة كله،
لكنهم يختلفون فيما يتعلق بالوجه والكفين.
فمنهم من يرى بوجوب ستر كل جسد المرأة بما فيه وجهها وكفيها مستدلين بقول الله "يآ أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" وأنه حين قال في الآية "
يدنين عليهن" لم يستثن منهن شيئاً، لا وجها ولا كفاً ولا عيناً ولا غير ذلك. وقد استدل بعضهم أيضاً بما رواه البخاري عن عائشة بنت أبي بكر قالت
"لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فأختمرن بها
". قال ابن حجر العسقلاني: «فاختمرن أي غطين وجوههن», ويفسر أصحاب هذا الاتجاه ما ذكر في القرآن: (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو ما يظهر من المرأة بغير قصد فأظهر الأقوال في رأيهم في تفسيرهِ
: «أن المراد ظاهر الثياب» كما هو قول عبد الله بن مسعود،[بحاجة لمصدر] أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك. والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو
خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف عندهم خلاف الظاهر. كما يقول بعضهم بوجوب تغطية المرأة لعينيها، ويقول البعض الآخر أن يظهر من
عينيها فقط السواد، واستنادا لقول ينسب إلى ابن عباس أن ترتدي المرأة نقاب أعور يغطي عين واحدة.[5] واصل الرواية عند الطبري في تفسيره والرواية ضعفها الشيخ الألباني في كتبه مثل حجاب
المراة المسلمة.
في حين يرى أغلب علماء الدين الإسلامي وجوب الحجاب باستثناء الوجه والكفين. وممن بين ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق في كتابه المرأة بين النقاب والحجاب
والشيخ الدكتور القرضاوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ الشعراوي والعلامة الشيخ الألباني في كتبه حجاب المرأة المسلمة، وجلباب المرأة المسلمة، وكتابه الرد المفحم وغيرها، وقبلهم ابن
القطان الفاسي المالكي المتوفى 628 هـ في كتابه النظر في احكام النظر، والشيخ ابن مفلح الحنبلي المتوفى 763 هـ في كتابه الاداب الشرعية, والشيخ المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
المتوفى 885 هـ في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والشيخ ابن باديس (المتوفى :1359 هـ) في كتاب آثار بن باديس والإمام محمود الألوسي (المتوفى :1270 هـ) في تفسيره المشهور
ب"روح المعاني" وغيرهم من العلماء. فعلى سبيل المثال يبين الشيخ القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة:[6] «وبين أن الراجح عنده بأن الوجه ليس بعورة فلم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن
أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.» كما قال في موضع آخر: «أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي
استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام. فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن
خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.».
ويحتج هؤلاء الفقهاء بان قوله تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يدخل في مضمونها الوجه والكفين لأن بعض الروايات عن ابن عباس فسرها بذلك كما عند ابن ابي شيبة والبيهقي والطبري
ويشهد لها رواية أخرى لابن ابي شيبة. وكذلك رواية قوية عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة. وكذلك ثبت عن النبي محمد انه دعا لابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأول كما في صحيح ابن
حبان وفي رواية التاويل عند احمد في مسنده وفي صحيح البخاري علمه الحكمة.
ويعضد بقوة تفسير ان عباس وابن عمر ان الإسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف. والعادة في بعض المجتمعات ان لا تغطي المراة وجهها وكفاها، ولذلك قال الفقهاء العادة محكَمة والعرف في
الشرع له اعتبار. وقاعدة العادة محكمة ذكرت في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر العسقلاني وفي كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي. وعبارة العرف في الشرع له اعتبار ذكرت في كتاب علم
اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. وثبت في مسند احمد ما يدل على اعتبار العرف والعادة فعن سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ
قُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. صححه محققوا المسند ورواه
الحاكم وصححه وصححه الألباني في صحيح ابي داود. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ "يبيعون بالأجل" فِي
الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. فاقرهم على الييع بالأجل. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر كما في الصحيحين عندما اراد ان
يقتل راس المنافقين على مقولته "لئن خرجنا من المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قال له النبي دعه يا عمر اتريد ان يتحدث الناس ان محمداً يقتل اصحابه.
إلا أن قاعدة العادة محكمة والعرف في الشرع له اعتبار مقيدة في الدين الإسلامي بما لا يخالف نصاً قاطعا كما في كتاب علم اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف.وهذا يعني ان ما يكشف تبعا للعادة
واتى نص على تحريم كشفه لا يدخل في تلك العادة التي يحترمها الإسلام مثل كشف الجيد والنحر والشعر وغير ذلك. ورد اصحاب هذا الراي على القول بقصر الزينة على ما تتزين به المرأة مما هو
خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب الامام الجصاص في احكام القران حيث قال ان هذا غير صحيح بل المرد بالزينة مواضعها في البدن لأن الحلي لا يعتبر كشفه للناس وهو بدون أن يلبس حرام.
وينطبق نفس الشيء على الثياب.
معارضي الحجاب
الكاتب والمفكر سيد القمني في مقالة له بعنوان مكانة الحجاب بين فضائل العرب، قال أن "القرآن لم يفرض الحجاب على نساء المسلمين ولا أشار إليه ولا شرعه ولا قننه، وحتى لو كان فرضًا كما
يقولون فهو لتغطية الجيب ولم يتحدث عن الرأس، فالخمر كان علي الرأس كعادة بيئية صحراوية من الأصل.". ويرى القمني أن الآيات القرآنية أمرت المرأة الحرة في زمن البعثة بتغطية صدرها كعلامة
تميز المرأة الحرة عن الإماء، فلا يتعرضن للتحرش أو الأذى، واستشهد على ذلك بحادثة ضرب عمر بن الخطاب لإحدى الجواري لأنها أخفت صدرها بخمار.[7]
ومن وجهة نظر المفكر جمال البنا، فإنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يعرف اليوم بالحجاب، مؤكدا على أن الخمار التي كانت ترتديه النساء في ذلك الوقت هو زي تقليدي وعادة اجتماعية، وما جاء
في القرآن هو أمر بتغطية فتحة الصدر وليس فرض الخمار. ويستشهد البنا على ذلك بحديث ورد في صحيح البخاري مفاده أن النساء كن يتوضئن مع الرجال في حوض واحد في عهد الرسول محمد
والخليفة أبو بكر وجزء من عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ومما يترتب على هذا بكشف الوجه والشعر والذراعين من اجل الوضوء.[8] في عام 2008 حظر الأزهر كتابًا له يحمل اسم "المرأة المسلمة بين
تحرير القرأن وتقييد الفقهاء" يقول فيه ان الحجاب هو تغطية صدر المرأة.[9].
ويتفق الدكتور أحمد صبحي منصور -الزعيم الروحي للقرآنيين- على أن ضرب الخمر على الجيوب يقصد به تغطية الصدر،[10] ويضيف لذلك إلى أن إدناء الجلباب الوارد في القرآن يعني تغطية الساقين.
يذهب المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه "حقيقة الحجاب وحجية الحديث" مع الرأي القائل بأن آية الخمار تأمر بتغطية الصدر. أما عن آية الحجاب فيقول أنها موجهة لأمهات المؤمنين خاصة،
والحجاب المقصود ليس ملبس وإنما ساتر يفصل بين زوجات الرسول وبينمن يسألهن متاعا بحيث لا يرى كل منهما الآخر. ويضيف إلى ذلك إلى أن علة إدناء الجلابيب المذكورة في سورة الأحزاب 33: 59
هي التمييز بين الحرائر والإماء مستشهدا كذلك بحادثة ضرب عمر بن الخطاب لجارية أخفت صدرها. ويقول العشماوي أن هذه العلة قد انتفت لعدم وجود إماء وجواري في العصر الحالى، وفقا لقاعدة في
علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا, فإن وُجِد الحكم وُجِدَت العلة. مع الإشارة إلى أن إدناء الجلابيب المذكور يقصد به تغطية الجسد على خلاف بين الفقهاء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويرى الفقهاء أن هناك شروطا يجب توافرها في الحجاب، لكنهم اختلفوا في هذه الشروط. بحسب دار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فإن شروط الحجاب هي:[1][13][14]
أن يكون ساترًا لعورة المرأة عدا الوجه والكفين حسب قول البعض :
أجمع أئمة المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب . قال [15] : ( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا
يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ، فيجوز أن
تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة
بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) .
أن يكون سميكًا لا يصف ما تحته من الجسم:
لأن الغرض من الحجاب الستر ، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأن لا يمنع الرؤية ، و لا يحجب النظر ، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء
كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها ، و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا ..) و في رواية مسيرة خمسمائة سنة .و معنى قوله صلى الله
عليه وسلم : ( كاسيات عاريات ) أي :كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا ، و لا تخفي عورة . و الغرض من اللباس الستر ، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا
. و معنى ( مميلات مائلات ) : مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء .و معنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل،وهذا
من معجزاته صلى الله عليه و سلم .
أن يكون فضفاضًا غير ضيق ولا يصف الجسم:
وذلك للحديث السابق عن(الكاسيات العاريات) و ما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر و الصدر كالبلوزة و التنورة ، و لو كانت طويلة ، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح
ألا يكون الثوب فيه تشبه بأزياء الرجال:
للحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( لعن النبي الرجل يلبس لبسة المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل ) ، وقال عليه الصلاة و السلام فيما رواه البخاري و الترمذي و اللفظ له : (
لعن الله المخنثين من الرجال ، و المترجلات من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن و أشكالهن ، كبعض نساء هذا الزمان .
ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار:
لقوله تعالى:{ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } [16] و معنى {ما ظهر منها} أي بدون قصد ولا تعمد ،فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه ،و لا يسمى حجابا ،لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة
للأجانب.فأين هذا الشرط مما تفعله المتحجبات المتبرجات بأنفسهن ؟فعلى من يريد أن ينسب حقا إلى الحجاب الشرعي أن يراعي فيه أن يكون من لون داكن،وأفضل الألوان لذلك اللون الأسود لأنه
أبعدها عن الزينة و الفتنة ،كما يجب أن يكون خاليا من الزخارف و الوشي مما يلفت النظر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويرى الفقهاء أنه يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب ، و هم جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
الآباء
الأجداد
آباء الأزواج
أبناء الأزواج
أبنائهن
الأخوة
أبناء الأخوة
أبناء الأخوات
الأعمام
الأخوال
المحارم من الرضاع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وصصَلنآإ إلى نِهآإية الموضوعْ آتمنى
أن يَكُون رآق لكممَ موضَوعي البسيطَ
وآتمنى آن تُفيدكم المَعلومآت ،
مُلآحظة : الموضوع منقول لفائده
تقبلوـآإ تحَيآإتي لكممْ في آمآن الله وحفظةِ ورعآيتة ".. $
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]